الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار
الصادر بتاريخ 20/10/1411 هـ الموافق 4/5/1991
والمعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/
الصادر بتاريخ 8/2/1421 هـ الموافق 13/5/2000
القانون رقم ( 10 )
المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000
رئيس الجمهورية ،
بناء على أحكام الدستور ،
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1411 هـ الموافق لـ 25/4/1991 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1
يسرى هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية ، والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة .
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
أ- المجلس:
المجلس الأعلى للاستثمار
ب- رئيس المجلس :
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار
ج- المكتب :
مكتب الاستثمار.
د- المشروع :
المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون .
هـ - المستثمر :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون .
و- الجهة المختصة :
الجهة العامة ذات العلاقة .
ز- المال الخارجي :
المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب .
الفصل الأول
مجالات الاستثمار
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية :
أ ـ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية .
ب ـالمشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك .
ج ـ مشاريع النقل .
د ـ المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.
المادة 4
يراعى في الموافقة على المشاريع :
أ ـ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة .
ب ـ أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني .
ج ـ أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل .
د ـ أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد .
هـ أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .
و ـ أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للاستثمار
المادة 5
أ ـ يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من :
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس
- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضواً
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
- وزير النقل عضواً
- وزير التموين والتجارة الداخلية عضواً
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
- وزير الصناعة عضواً
- وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً
- وزير المالية عضواً
- مدير مكتب الاستثمار مقرراً
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات التالية :
أ_ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك ، التراخيص اللازمة .
ب_ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة .
ج_ يصدر التراخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د_ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون .
هـ_ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة .
و_ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.
_ عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً ، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.(1)
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 8
يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس .
المادة 9
إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.
الفصل الثالث
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات
المادة 10
تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 11
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
أ - جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها .
ب - سيارات الخدمة السياحية .
ج - جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع .
تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع .
المادة 12
أ - تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية ، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .
ب - لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس .
المادة 13
أ - تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع .
ب - تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:
_ أحكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 16/2/1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
_ الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية.(1)